وفيك بارك الله،
1/في مسألة إنتقال النجاسة:
أ/ لا تنتقل النجاسة بين جافين:
أي لا تنتقل النجاسة بين شيء نجس جاف وشيء طاهر جاف
ب/ لا تنتقل النجاسة بين شيء نجس جاف زالت عين نجاسته وشيء طاهر رطب (مبلل):
يعني ليست هناك نجاسة بين شيء عليه بول قد جف أو نجاسة قد مسحت مثلاً وبين شيء طاهر رطب (مثل يد مبللة)
اقرئي هذا الموضوع للفائدة:
https://www.alkhabeer2.com/t12272-topic#1145882/تطهير الفراش من البول:
أن الفرش لا يجب تطهيرها إلا إذا أريد الصلاة عليها، ثم إذا تنجس ظاهر الفراش ولم يتحقق أن النجاسة قد وصلت إلى باطنه، فالأصل عدم وصولها إلى الباطن، ولا يحكم بالتنجيس بمجرد الشك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا بال أحد الأولاد على الفراش نبادر بغسله، ولكن كيف نغسله إذا كان لاصقاً بالأرض مثل الفرش الكبيرة هذه؟ نقول: أولاً: نأتي بإسفنج ونشفط به البول حتى ينشف، ثم نصب على البول مرتين أو ثلاثاً ماءً وبذلك يطهر".
3/ الماء المتراشق من غسيل الملابس المتنجسة (أي الماء المنفصل عن النجاسة)
ذهب المالكية إلى أن قليل الماء وكثيره لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا أن يتغير بها.
وعليه فالمنفصل من غسالة النجاسة دون تغير ليس نجسا.
قال الشيخ حمد الحمد في "شرح زاد المستقنع": " قوله: (أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها: أما على القول الراجح: فنحن باقون على القاعدة المتقدمة وهي: أنه إن تغيّر بالنجاسة فهو نجس، وإلا فهو طهور".
وفي مواهب الجليل على مختصر خليل في الفقه المالكي": والغسالة المتغيرة نجسة، وغير المتغيرة طاهرة."
=> بإختصار إذا لم تتأكدي من تغير صفات الماء بالنجاسة (يعني في حالة الشك والوسوسة)، يعتبر الماء طاهراً
ملاحظة:
المقصود بتغير صفات الماء: ليس تغير صفاته بالمنظفات مثلاً أو بإصفرار الماء أو اسوداده بأوساخ البدن مثل أثر العرق، بل المقصود هو تغير صفات الماء بنجاسة بيقين جازم لا شك فيه
=> أما تغير صفات الماء بالمنظفات أو بالعرق، كل ذلك يحكم بطهارته
(أعيدي قراءة هذه النقطة مراراً حتى لا يغلبك فيها الوسواس)